المحقق السبزواري
113
كفاية الأحكام
الثوب على غير الأب والأخ مطلقاً . وقيل بجوازه للنساء ( 1 ) . والمشهور جوازه على الأب والأخ ، وذهب ابن إدريس إلى عموم المنع ( 2 ) . ولا خلاف في تحريم دفن غير المسلمين في مقابرهم إلاّ الذمّيّة الحامل من مسلم . المقصد السادس في المنذور إذا نذر صلاة مطلقاً لم يعتبر فيها مكاناً معيّناً ولا زماناً ، ولو قيّده بهيئة معلومة كصلاة جعفر مثلا تعيّن ، ولو نذر العيد المندوب في وقته تعيّن ، ولو نذر هيئة في غير وقتها لم يجب ، ولو قيّدها بزمان أو مكان تعيّن ، ولو قيّده بزمان له مزيّة تعيّن ، ولو لم يكن للقيد مزيّة قيل : أجزأه أين شاء ( 3 ) . والأقرب مراعاة اعتبار القيد ، وحكم اليمين والعهد في الاُمور المذكورة حكم النذر . المقصد السابع في النوافل يستحبّ صلاة الاستسقاء جماعة عند قلّة الأمطار وغور الأنهار ، وهي ركعتان كالعيد ، إلاّ أنّه يقنت بالاستعطاف وسؤال توفير الماء بعد أن يصوم الناس ثلاثة أيّام ، ويخرج بهم الإمام في الثالث ، وليكن الجمعة أو الاثنين إلى الصحراء بالسكينة والوقار ، ويستحبّ أن يخرج المؤذّنون بين يدي الإمام بأيديهم العنز ، ويستحبّ أن يخرج معهم الشيوخ والأطفال والعجائز على المشهور ، وأن يفرّق بين الأطفال واُمّهاتهم على المشهور ، ويستحبّ تحويل الرداء ، ثمّ يستقبل القبلة ويكبّر الله مائة عالياً صوته ويسبّح مائة عن يمينه ويهلّل مائة عن يساره ويحمد الله مائة تلقاء الناس ، ثمّ يخطب ويبالغ في السؤال ، فإن تأخّرت الإجابة أعادوا الخروج .
--> ( 1 ) نهاية الإحكام 2 : 290 . ( 2 ) السرائر 1 : 172 . ( 3 ) الإرشاد 1 : 265 .